قال رسول الله ﷺ: “ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة” فلا يجوز المزاح ولا العبث بمثل هذه الكلمات، ومع ذلك المزاح في الزواج لا يكون عقداً صحيحاً، وذلك لفقد الرضا ولفقد التعيين، ولفقد كثير من الشروط كالأهلية وما أشبهها.
هل يعتبر المزاح في الزواج زواجا
لو حصل كلام بن الطرفين والتزم أحدهما الصمت ، لا يعتبر ذلك زواجا ، لأن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها ؛ لقول النبي ﷺ : ” لا نكاح إلا بوليّ ” رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839) .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ” لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ” قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات .
وصححه أحمد شاكر في “عمدة التفسير” (1/285) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1848) .
وقوله ﷺ : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ” رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709
فتزويج المرأة لنفسها باطل ، على فرض وجود الإيجاب منها والقبول من الرجل.
والحنفية وإن جوزوا النكاح بلا ولي ، إلا أنهم لا يعتبرون ما يكون بالمزاح عقد صحيحا؛ لعدم حصول الإيجاب والقبول ، وقولهم بجواز النكاح بلا ولي قول ضعيف مرجوح تردّه الأحاديث السابقة.
هل يقع طلاق المازح
• قال ابن قدامة رحمه الله: “مسألة: قال: “وإذا أتى بصريح الطَّلاق لَزِمَه، نواهُ أو لم يَنْوِهِ”: قد ذكرنا أنَّ صريحَ الطلاق لا يحتاج إلى نيَّة؛ بل يقع من غير قصدٍ، ولا خلاف في ذلك؛ ولأنَّ ما يُعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نيَّة إذا كان صريحًا فيه؛ كالبيع، وسواء قصد المزحَ أو الجدَّ”.
• وقال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن جِدَّ الطلاق وهزله سواء”. اهـ؛ (الإجماع: ص 24).