مرور إنسان بين يدي صفوف المصلين جماعة لا يضر وهو جائز، ولو كان الإمام يصلي إلى غير سترة، ولا يؤثر ذلك إلا إذا مر أمام الإمام، وليس بين يديه سترة أو مر بينه وبين سترته.

وليس على المأمومين اتخاذ سترة وتكفيهم سترة الإمام، وهذا قول أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد.

والدليل على جواز المرور ولو كان الإمام يصلي إلى غير سترة حديث ابن عباس المتفق عليه قال: أقبلت راكباً على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر علي أحد.

وقال ابن حجر: عدم الإنكار عليه ولو بعد الصلاة يدل على صحة الإقرار، ولكن ينبغي أن لا يفعل الإنسان ذلك إلا لحاجة حتى لا يتخطى المصلين ويشوش عليهم.