اختلف العلماء رحمهم الله: هل يقطع الصلاةُ شيء؟
فعامَّة العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية(1)، وهو الذي نرجِّحه، واختار الحنابلة أن الصلاة لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم(2)، وذهب الظاهرية إلى أن الصلاة يبطلها مرور الكلب والحمار والمرأة (3).
وقد استدل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ، وادرؤوا ما استطعتم» (4). وفيه ضعف، ولكن له شواهد تعزِّزه.
وحمل الجمهور معنى القطع الوارد في حديث أبي ذر: «يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويقي ذلك مثلُ مؤخِّرة الرحلِ»(5). على القطع عن الخشوع والذكر؛ لأن المصلِّي منشغل بصلاته، ملتفت إليها، نصَّ على ذلك النووي وكثير من المحققين (6)؛ لكن المشروع الدفع والدرء، كما في حديث أبي سعيد المتقدِّم، وفيه: «وادرؤوا ما استطعتم».
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/241، المنتقى 1/278، الأم 8/623.
(2) انظر: المغني 2/43.
(3) انظر: المحلى 2/320.
(4) أخرجه أبو داود (719).
(5) أخرجه مسلم (511).
(6) انظر: المجموع 3/229، المنتقى 1/278.