اللحن في الصلاة وفي القرآن والأذكار
ينبغي للمصلي أن يجتهد في تلاوة القرآن تلاوة صحيحة خالية من أي لحن، غير أن أوكد ذلك ما يكون في قراءة الفاتحة ، حيث إن اللحن الجلي فيها يبطل الصلاة، وأما اللحن الجلي في غيرها ، في القرآن أو في التشهد أو في غيره لا يبطل الصلاة ، ولكنه حرام إذا كان في القرآن، فليجتهد المسلم أن يصحح تلاوته في القرآن ، وأما في غير القرآن فالأمر فيه أهون . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب الفقهاء إلى أنّ تعمد اللّحن في الصّلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصّلاة واختلفوا فيه إذا لم يتعمّد , أو كان في غير الفاتحة : قال الشّافعيّة والحنابلة : إن كان اللّحن لا يغيّر المعنى كرفع هاء الحمد للّه كانت إمامته مكروهةً كراهةً تنزيهيّةً وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به . وإن غيّر المعنى كضمّ ” تاء ” أنعمت , وكسرها , وكقوله : اهدنا الصّراط المستقين بدل ” المستقيم ” . فإن كان يمكن له التّعلم فهو مرتكب للحرام , ويلزمه المبادرة بالتّعلم , فإن قصّر , وضاق الوقت لزمه أن يصلّي , ويقضي , ولا يصح الاقتداء به , وإن لم يمكنه التّعلم لعجز في لسانه , أو لم تمض مدّة يمكن له التّعلم فيها فصلاته صحيحة , وكذا صلاة من خلفه , هذا إذا وقع اللّحن في الفاتحة , وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة صحّت صلاته , وصلاة كلّ أحدٍ صلّى خلفه , لأنّ ترك السورة لا يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء به . وقال الحنفيّة : تفسد الصّلاة باللّحن الّذي يغيّر المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً سواء وجد مثله في القرآن أم لا , إلا ما كان في تبديل الجمل مفصولاً بوقف تامٍّ , وإن لم يكن مثله في القرآن , والمعنى بعيد , ويتغيّر به المعنى تغييراً فاحشًا تفسد الصّلاة به أيضاً , كـ ” هذا الغبار ” بدل ” هذا الغراب ” وكذا إن لم يوجد مثله في القرآن , ولا معنى له مطلقاً , كالسّرائل , بدل ” السّرائر ” . وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بعيداً ولكن لا يغيّر المعنى تغييراً فاحشاً تفسد الصّلاة به عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , وقال بعض الحنفيّة : لا تفسد لعموم البلوى , وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغيّر به المعنى نحو : ” قيّامين ” بدل : ” قوّامين ” فالخلاف بينهم بالعكس : فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف ، والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمّدٍ , فهذه قواعد المتقدّمين من أئمّة الحنفيّة , وأمّا المتأخّرون : كابن مقاتلٍ , وابن سلامٍ , وإسماعيل الزّاهد , وأبي بكرٍ البلخيّ , والهندوانيّ , وابن الفضل فاتّفقوا على أنّ الخطأ في الإعراب لا يفسد الصّلاة مطلقاً , وإن أدّى اعتقاده كفراً , ككسر ” ورسوله ” , في قوله تعالى : { أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } لأنّ أكثر النّاس لا يميّزون بين وجوه الإعراب , وإن كان الخطأ بإبدال حرفٍ بحرف : فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفةٍ كالصّاد مع الطّاء بأن قرأ الطّالحات , بدل ” الصّالحات ” فهو مفسد باتّفاق أئمّتهم , وإن لم يمكن التّمييز بينهما إلا بمشقّة كالظّاء مع الضّاد والصّاد مع السّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى , ولم يفرّق الحنفيّة بين أن يقع اللّحن في القراءة في الصّلاة في الفاتحة أو في غيرها . وقال المالكيّة في أصحّ الأقوال عندهم : لا تبطل الصّلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة , وإن غيّر المعنى , وأثم المقتدي به إن وجد غيره , ممّن يحسن القراءة.
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة