الكفاءة ينظر فيها إلى الدين والخلق ،فهذه هي الكفاءة المعتبرة ،أما سوى ذلك فلا اعتبار له عند التحقيق،وإذا كان الشاب المتقدم للفتاة ذا دين ،وهي عندها قبول له ،فلا يجوز رفضه، بحجة أنها حاصلة على شهادة عليا،وهو قد تحصل على شهادة متوسطة أو غير ذلك من الأعذار.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله :
يجب في الإسلام على والد البنت أو وَلِي أمرها أن يَتَخَيَّر لها الزوج الصالح الكُفْء، وهذه الكفاءة مَرَدُّها إلى الدِّين والصلاح والتقوى؛ فقد ألغى الإسلام الفروق بين الناس في الجنس، وجعل مردَّ القُرْب من الله إلى التقوى. فقال ـ سبحانه ـ: (يا أيُّها الناسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنثَى وجعلناكُمْ شُعوبًا وقبائلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرمَكُمْ عندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ).
وقد روى أبو داود عن الزهري في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ـ ﷺ ـ أمر بني بياضة أن يُزَوِّجوا أبا هند امرأة منهم. فقالوا لرسول الله ـ ﷺ ـ: أَنُزَوِّج بناتنا موالِيَنا؟ يَرَوْنَ أن ذلك غير مُسْتَسَاغ فنزلت الآية تُبَيِّن أن درجة القرب من الله إنما هي بالتقوى. وقد قال الله ـ سبحانه ـ: (أتْقَاكُم) ولم يقل أكثركم مالًا، ولا جاهًا، ولا أحسنكم صورة، ولا غير ذلك من الأمور التي تَفْنَى وتَزُول. ويقول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: “لا فضلَ لعربي على عجَمي إلا بالتقوى”.
من كل ذلك نعلم أن مرَدَّ الكفاءة إلى التقوى. وأنه إذا تقدَّم الكفءَ لخطبة فتاة فليس لولي الأمر ـ بحسب الإسلام ـ أن يَرُدَّه.