قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن القيء غير المتعمد لا يفسد الصيام بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
وقد دلت السنة الصحيحة على أن من استقاء فقاء ( أي من تعمد الاستقاءة فتقيء) فقد أفطر.
وذكر الشيخ ابن العثيمين: ” لو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر لأنه بدون إرادته ولو أعاده هو أفطر . وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره ).
ولا يفطر الصائم بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.