القراءة من المصحف في صلاة التراويح جائزة، وهو المنقول عن بعض الصحابة والسلف، فتصح الصلاة مع القراءة من المصحف،لأجل ختم القرآن.

فمن السنن الحسنة في رمضان كثرة ختم المصحف الشريف خاصة في صلاة التراويح، ولكن ختم المصحف في الصلاة قد يعطله عدم الحفظ أو عدم قوته وغير ذلك.

ويُتغلب على هذه العوارض بالاستعانة بالقراءة من المصحف، وهو عمل جائز، ودليل جوازه عدم الفرق بين القراءة عن ظهر قلب وبين القراءة من المصحف. وأن حمل المصحف جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حمل بنت ابنته في الصلاة ، أخرجه البخاري (494)ومسلم (543) عن أبي قتادة.

وتقليب الأوراق غير كثير ولا متوال فهو غير مشعر بالإعراض، والفكر والنظر غير مبطل؛ فقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في الخَميصة وقال: “إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أخرجه البخاري (366) ومسلم (556) عن عائشة. ووجه الدلالة أنه لم يقطع الصلاة، ولم يَذكر أن هذا يبطل الصلاة ، ولم يُذكر أنه أعاد الصلاة.
وما سبق من تجويز بعض الأفعال في الصلاة يقويه أيضا أنا جوزناها لمصلحة الصلاة، والأمور بمقاصدها.

والقراءة من المصحف في الصلاة فعلها الصحابة والسلف رضي الله عنهم، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان يؤمها غلامها ذَكْوان في المصحف في رمضان. أخرجه البيهقي (2/253) وغيره، وعلَّقه البخاري (1/245).
وقال ابن وهب: قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرءون في المصاحف في رمضان. المدونة (1/224).

وقد صرح جماعة من الأئمة المتبوعين بجوازه:
قال النووي: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلَّب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره ، نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد، واحتج أصحابنا بأنه أتى بالقراءة ، وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير المصحف ، ففيه أَوْلَى. المجموع (4/27) بتصرف.

قال سحنون: وقال مالك : لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة. قال ابن القاسم : وكره ذلك في الفريضة . قال ابن وهب: قال ابن شهاب : كان خيارنا يقرءون في المصاحف في رمضان ، وذكروا أن غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ، وقال مالك والليث مثله. المدونة (1/224).