الحلال بيِّن وإن الحرام بيَّن لا يخفى على أحد الحلال من الحرام، والأصل في العمل في مجال البرمجة هو الحِلُّ لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ المائدة: 2}
فالعمل في برنامج لا يستعمل إلا في المجالات الربوية مما لا شك فيه إنه حرام، أما العمل لبرنامج يستخدم في أي مجال، والمشتري يوظفه في أمر محرم فإن الإثم في هذه الحالة يقع على مستخدم البرنامج وليس على من صنَّعه.
وإذا خصص المسلم عمله في المجالات المباحة التي لا حرمة فيها، فلا بأس من أخذه لأجره على هذا العمل الذي قدمه ـ ما دام يقوم بعمل مشروع ـ فهو سيأخذ أجرا مقابل جهد بذله في أمر مباح.
ولا يضر لو كان مال الشركة التي يعمل بها مختلطا، فالكثير من أهل العلم أباح التعامل ممن كان ماله مختلطا، ولكن يلزم أن يقوم بواجب النصح للقائمين على هذه المؤسسة، وينكر ما يرى من محرمات بقدر طاقته، وإن وجد عملا لا شبهة فيه كان أفضل وأولى.