جاء في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (العرف) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولاً: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.
ثانيًا: العرف إن كان خاصًا فهو معتبر عند أهله وإن كان عامًا فهو معتبر في حق الجميع.
ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:
أ – أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.
ب – أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا) أو غالبًا.
جـ- أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
د – أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه –مفتيًا كان أو قاضيًا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
العرف تعريفه وضوابط العمل به
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
التوكيل في ذبح الأضحية حكمه وشروطه
من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
إزالة الشعر والتنظف عند الإحرام للحج والعمرة
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
معنى العبودية لله تعالى
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها
الأكثر قراءة