ممارسة المرأة الجنس مع إمرأة أخرى محرم بإجماع الفقهاء وهو ما يعرف في كتب الفقه باسم السحاق.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية بالكويت أحكام السحاق:
السحاق والمساحقة : أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي ﷺ : { السحاق زنى النساء بينهن } ، وقد عده ابن حجر من الكبائر ،واتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق ; لأنه ليس زنى ؛ وإنما يجب فيه التعزير لأنه معصية.
و اختلف الفقهاء في نقض السحاق للوضوء ؛ فذهب الحنفية إلى أن تماس الفرجين سواء كان من جهة القبل أو الدبر ينقض الوضوء ولو بلا بلل - وهو عندهم ناقض حكمي - واشترطوا أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين وهو ما يفهم من مذهب المالكية حيث إن مس إمرأة لأخرى بشهوة ينقض الوضوء , لأن كلا منهما تتلذذ بالأخرى ، وصرح الحنابلة بأنه لا نقض بمس قبل إمرأة لقبل إمرأة أخرى أو دبرها ، وهو مذهب الشافعي.
واتفق الفقهاء على وجوب الغسل إذا حصل إنزال بالسحاق , إذ أن خروج المني من موجبات الغسل , أما إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل.
كما اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب القضاء على من أنزلت ؛ إذ أن خروج المني عن شهوة بالمباشرة مفسد للصوم .
قال الكمال بن الهمام : وعمل المرأتين أيضا كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال.
وأوجب المالكية الكفارة عليها حينئذ ، أما إذا لم يحصل إنزال فإن الصوم صحيح.
وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق خروج المذي فقط فمذهب المالكية والحنابلة أن خروج المذي بلمس أو قبلة أو مباشرة مفسد للصوم كذلك , خلافا للحنفية والشافعية.
واختلف فقهاء الشافعية في جواز نظر المرأة المساحقة إلى المرأة المسلمة فذهب العز بن عبد السلام وابن حجر الهيثمي وعميرة البرلسي إلى منعه وحرمة التكشف لها لأنها فاسقة , ولا يؤمن أن تحكي ما تراه.
وذهب البلقيني والرملي والخطيب الشربيني إلى جوازه ; لأنها من المؤمنات , والفسق لا يخرجها عن ذلك.
و لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا , فلا تقبل شهادة الفاسق . ولما كان فعل السحاق مفسقا ومسقطا للعدالة فإنه لا تقبل شهادة المساحقة ، وهذا وإن لم يصرح الفقهاء برد الشهادة بالسحاق إلا أنه مفهوم من كلام العامة في قبول الشهادة وردها .
ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني:
وإن تدالكت امرأتان , فهما زانيتان ملعونتان ; لما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { إذا أتت المرأة المرأة , فهما زانيتان : } ، ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا , فأشبه المباشرة دون الفرج , وعليهما حد فيه , فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع .