الزواج بنية الطلاق لا يجوز. لكنه إذا حصل يكون الزواج صحيحا ونية الطلاق باطلة، ويجب الرجوع عنها، ولا نجد أي مبرر لنية الطلاق طالما أن المسلم يمكنه أن يطلق عند حصول أي سبب سواء كان ناوياً ذلك من قبل أو لم يكن ناويًا. فإذا تزوج المسلم مثلا في بلد اجنبي امرأة أجنبية حتى لا يقع في الحرام فما هي حاجته إلى نية الطلاق؟
إنه لو أنهى دراسته ورغب أن يعود إلى بلده وكانت زوجته منسجمة معه فيمكنه أن لا ينفذ نية الطلاق، وأن يعيدها معه إلى بلده ولا حرج في ذلك.
كما أنه لو تزوجها بنية الطلاق بعد سنة أو عندما ينهي دراسته، ثم تبيّن له بعد أيام أنه لا يستطيع الحياة معها لأسباب معينة فإنه يمكنه أن يطلقها، ولو لم تمض المدة التي كان ينوي الطلاق عندها. فما هي إذًا فائدة نية الطلاق إذا كان بإمكانه أن يطلق قبل انقضاء المدة التي في نيته، وبإمكانه أن يبطل هذه النية، وأن يبقي الحياة الزوجية إلى الوفاة؟
لا نجد أي فائدة أو حاجة أو ضرورة لنية الطلاق عند الزواج، ولذلك ننصح كل مسلم يقدم على الزواج في بلاد الغرب أن يلتزم بالحكم الشرعي، وأن لا يعقد النية على الطلاق أصلا، طالما أن بإمكانه أن يطلق إذا وجد أي سبب يدعو إلى ذلك وفي أي وقت من الأوقات.