الأرحام هم ذوو القرابة،وصلة الرحم تجب في حق الوالدين وغيرهم من الأقارب،وتقدم الأم على الأب ،وعند الشافعية :ما سوى الأبوين فيسن صلتهم ،والرأي الأول أرجح وأقوى .

واتفق الجميع على أن قطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب.
والأقارب المطلوب صلتهم هم الرحم المحرم،وهي كل شخصين لو فرض أن أحدهما ذكر، والآخر أنثى حرم الزواج بينهما،وهناك رأي آخر ،وهو صلة كل ما تربطه بالإنسان قرابة.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مانصه:

الأرحام جمع رحم ، والرحم بيت منبت الولد ووعاؤه ، ومن المجاز : الرحم القرابة ،وقال ابن الأثير : ذوو الرحم : هم الأقارب . والرحم يوصف به الواحد والجمع .

و الرحم نوعان : رحم محرم ، ورحم غير محرم . وضابط الرحم المحرم : كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ومن عدا هؤلاء من الأرحام ، فلا تتحقق فيهم المحرمية ، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات .
و الصلة هي فعل ما يعد به الإنسان واصلا ، قال ابن حجر الهيثمي : ” الصلة إيصال نوع من الإحسان ” . وصلة الرحم بالنسبة للأبوين ، وغيرهما واجبة عند الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وهو ما صوبه النووي من الشافعية . ودليل الوجوب قول الله سبحانه : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } . وقوله صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت } . وفصل الشافعية بين الأبوين وغيرهما ، فاتفقوا مع غيرهم على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة ، وذهبوا إلى أن صلة غيرهما من الأقارب سنة .
على أن الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع الأقارب سنة ، وأن قطعه بعد حصوله كبيرة .
وصلة الأم مقدمة على صلة الأب بالإجماع { لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك } . والتعبير الغالب للفقهاء عن الإحسان للأبوين بالبر ، وفي غيرهما من الأقارب بالصلة ، لكنه قد يحدث العكس فيقولون : صلة الأبوين ، وبر الأرحام.

وللعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان :
الأول :
أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره ، وهو قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة ، . قالوا : لأنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } .

الثاني : أن الصلة تطلب لكل قريب ، محرما كان أو غيره ، وهو قول للحنفية ، والمشهور عند المالكية ، وهو نص أحمد ، وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية ، فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم .