البلاتين من الأحجار الكريمة ،وهو لا يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام ،وإن أطلق عليه البعض الذهب الأبيض، فيجوز التعامل به بالأجل وغير ذلك من الأحكام بخلاف الذهب والفضة .

على أنه لابد أن يراعى أن هذا الحكم في معدن البلاتين ،أما الذهب الأبيض الذي هو نوع من أنواع الذهب ،فيجري فيه كل أحكام الذهب ،لأنه نوع منه .  أي أنه يحرم لبسه على الرجال ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لبس الخاتم المصنوع من الذهب الأبيض.

جاء في مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:

معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة، ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة، وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض ، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل .

وعلى العموم، تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه ، وأن تلتزم بقبض ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية . انتهى

وفي سؤال آخر في مجموعة فتاوى الهيئة :

يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين؛ لأنه ليس ذهبا ولا فضة، ولو كان يسمى مجازا بذلك، فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب. انتهى.

أما  الساعة المطلية بالذهب ، فننظر في هذه الأدوات المطلية لو أدخلت في النار التي يصهر فيها المعادن فإن كان يخرج منها بسبب الصهر بعض الذهب الخالص بسبب التعرض للصهر فلا يجوز استعمالها  ولا بيعها حتى لو كان الخارج قليلا.

وإذا لم يكن يخرج منها ذهب خالص فلا مانع من استعمالها أو بيعها؛ لأن الذهب الذي فيها يكون مثل العدم. وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك كله.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-

أواني الذهب والفضة محرم استعمالها , فإن استعمال الذهب والفضة حرام في مذاهب الأئمة الأربعة , لأن النبي قال : { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما , فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } . ونهى عن الشرب في آنية الفضة , فقال : { من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة } . والنهي يقتضي التحريم .

والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء . والنهي وإن كان عن الأكل والشرب , فإن العلة موجودة في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان . وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أولى , وفي المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزيها . فإن توضأ منها , أو اغتسل , صحت طهارته عند الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة , لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك , كالطهارة في الأرض المغصوبة . وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة , لأنه استعمل المحرم في العبادة , فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة . والتحريم عام للرجال والنساء .

وأما الأواني المطلية بالذهب ففيها المذاهب الآتية:-

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى جواز استعمال الرجل ما موه بذهب أو فضة مما يجوز له استعماله من الحلي كالخاتم , إذا لم يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار , لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه .

وذهب الحنابلة وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى عدم جواز استعمال الأواني المموهة بذهب أو فضة وإلى حرمة التمويه بهما . ويجوز عند الحنابلة تمويه غير الأواني بالذهب أو الفضة بحيث يتغير اللون ولا يحصل من الذهب أو الفضة شيء إن عرض على النار . إذا كان التمويه يسيرا . وعند الحنابلة أن المموه والمطلي والمطعم والمكفت كالذهب والفضة الخالصين . انتهى.