ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الذكر بالقلب في الحمام من غير كراهة.
قال البجيرمي علي الخطيب: فلو عطس حمد الله بقلبه، ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به نفسه إذ لا يكره الهمس، ولا التنحنح.
وقد حكى الدسوقي الإجماع على عدم كراهة الذكر بالقلب في الكنيف، حيث قال ما نصه: واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف، فإنه لا يكره إجماعاً.
وبناء على ما سبق فالإنصات إلى التلاوة أثناء قضاء الحاجة يندرج تحت الذكر القلبي ومن ثم فلا حرج في ذلك.