ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال : { لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } . ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادًا على الخاطب الأول , وإيقاعًا للعداوة بين الناس .
وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني , وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته .
وزاد الشافعية في شروط التحريم , أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة , وخطبته جائزة أي غير محرمة , وأن يكون الخاطب الثاني عالماً بحرمة الخطبة على الخطبة .
وقال الحنابلة : إن إجابة الخاطب الأول تعريضًا تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل .
وقال المالكية : يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها , ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور .
وقال بعض المالكية : لا تحرم خطبة إذا لم يتم تحديد الصداق عند الاتفاق.
. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية