كشف الخريطة الجينية للإنسان يعني معرفة الكثير من أسرار حياته، ويجب أن توضع الخريطة في مكان آمن حفظا لأسرار الناس، وأمنا لهم، ولا يجوز نشرها، أو إذاعة ما بها من أسرار لأن هذا يعد من الخيانة، كما أن فيه من الضرر ما نهت عنه الشريعة.
يقول الأستاذ الدكتور: عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن، بجامعتي الأزهر والإمارات:
التقدم العلمي في زماننا يسير بخطى واسعة واثقة في شتى مناحي الحياة، سواء في الزراعة، أو الصناعة، أو الإعلام، أو التجارة، أو العلم، أو الطب، أو ارتياد الفضاء، أو غيرها من مجالات، ولعل أبرز الاكتشافات العلمية التي اختتم بها العلماء القرن الماضي، والتي أسفر عنها التقدم العلمي في مجال الهندسة الوراثية، هو البدء في فك الشفرة الوراثية للإنسان، ومحاولة التوصل إلى رسم خريطة جينية لكل آدمي.
أهمية فك الشفرة الوراثية وخطورته:
الاطلاع على الخريطة الجينية يكون في أضيق نطاق:
وإذا كان هؤلاء يرخص لهم شرعًا في الاطلاع على الشفرة الوراثية للناس، تبعًا للأغراض المشروعة التي كان اطلاعهم على الشفرة من أجل إنجازها؛ فإن ما اطلعوا عليه من معلومات وبيانات تضمنتها هذه الشفرة الوراثية يُعَدّ سرًّا مهنيًّا، لا يجوز لهم شرعًا إذاعته أو إعلام غير المختصين به، أو إفشاؤه أو تمكين غير المختصين من الاطلاع عليه، بحسبان أن هذه المعلومات والبيانات أمانة أودعها أصحاب هذه الشفرة الوراثية لديهم لمقتضيات أعمالهم، ولولا هذه المقتضيات لما أعطيت إليهم، ولما مكنوا من الاطلاع على محتواها، ومن ثَم فلا يجوز شرعًا إفشاء محتواها إلى غير المعنيين بها.
الأدلة على كتمان سر الخريطة الجينية:
وإفشاء سر صاحب الخريطة الجينية إلى غير من يعنيهم الأمر، يمثل إضرارًا جسيمًا به وبذريته وبذويه كذلك، وقد نهى الشارع عن الإضرار بالغير؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: “لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”، وفي الحديث نفي للضرر، وهو نفي بمعنى النهي؛ بمعنى: أنه لا يحل لأحد أن يضر غيره بوجه من الوجوه، وإذا كان إيقاع الضرر بالغير محرمًا شرعًا، فإن من أوقعه بغيره يكون آثمًا، ويلزمه أن يعوض المضرور من إفشاء هذا السر عما أصابه من ضرر، سواء في ذلك صاحب الخريطة الجينية، أو من يلحقهم الضرر من إفشاء ما ورد فيها من بيانات ومعلومات؛ فإن قواعد الشريعة تقرر أن: “الضرر يزال”، ولا يتصور إزالة الضرر الناشئ عن إفشاء المعلومات والبيانات، التي تتضمنها الخريطة الجينية بعد وقوعه؛ ولذا كان للمتضرر من ذلك المطالبة بالتعويض، ولما كان إفشاء محتوى هذه الخريطة الجينية يمثل جريمة تعزيرية؛ باعتباره إخلالاً بواجب كتمان السر، الذي اطلع عليه الموظف المختص بمقتضى مهنته أو وظيفته؛ فإن لولي الأمر أن يعزر من أفشى ذلك وأخل بواجبات وظيفته، بالعقوبة التي يراها مناسبة لعظم الجرم المقترف، وحال من اقترفه، وظروف ارتكابه، والضرر الناجم عنه، والموضع الذي اقترف فيه؛ حتى تحقق العقوبة الغاية المرجوة منها؛ من ردع الجاني، وزجر غيره، واستتباب الأمن في المجتمع، ويدخل في هذا الإطار ما تقوم به الجهات التي يتبعها من أفشى السر بحكم عمله؛ كنقابة الأطباء، أو وزارة العدل، أو الداخلية، أو نحوها، من توقيع العقوبات المسلكية أو المهنية المختلفة كالحرمان من مزاولة العمل مدة معينة، أو سحب ترخيص المشروع الخاص الذي يباشر فيه عمله، أو حرمانه من الاطلاع على أسرار العملاء أو المرضى، أو نحو ذلك من عقوبات.
ويأخذ الحكم عينه من اطلع على المعلومات والبيانات التي تضمنتها الخريطة الجينية بمقتضى مهنته أو وظيفته، ثم استعملها ضد صاحبها؛ كأن يفشيها صاحب عمل -أقال صاحبها من مصنعه أو مؤسسته أو استقال منهما- إلى الجهات التي يتوقع أن يلتحق العامل بها؛ بغية تفويت فرصة العمل عليه، أو نحو ذلك، بحسبان ذلك خيانة للأمانة، يستتبع الجزاء المترتب عليه، ويمثل هذا الإفشاء بمجرده إضرارًا بصاحب الخريطة الجينية وذريته وذويه، يضاف إليه الضرر الناجم عن استعمال المعلومات والبيانات التي تضمنتها الخريطة الجينية ضده، وهذه الأضرار تخول للمتضرر مطالبة المتسبب فيها بالتعويض، دون إخلال بالمطالبة بتوقيع العقوبة التعزيرية أو المسلكية أو المهنية عليه، نتيجة لإخلاله بواجبات عمله.أ.هـ