وضع علامة تفيد أن المنتج مستورد الصنع، فهذا غش وخداع، وهو حرام بإجماع العلماء وفي الحديث الصحيح قال رسول الله : “من غشنا فليس منا”.

وفي الحديث الصحيح أيضا أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: “ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟” قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: “أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي”.

الترويج للسلعة بالكذب

يقول فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي –من علماء المغرب-:
إن شرط التجارة المشروعة أن تكون عن تراض بين البائع والمشتري لقول الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) –آية 29 النساء-، والتراضي أن يأخذ البائع الثمن الذي يرضيه دون بخسه حقه، وأن يأخذ المشتري البضاعة التي ترضيه دون خداعه أو غبنه ، والمقصود أن يكون التراضي بين الطرفين صادقا غير قائم على غفلة أو خداع.

ومن أجل ذلك حرم الكتاب والسنة ترويج السلعة بالحلف الكاذب لما فيه من استغفال المشتري واستغلال ثقته في اليمين، فقال عز وجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، -آية 77 آل عمران- وقال النبي : “ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم …وذكر منهم المنافق – يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب” –رواه مسلم-.

وتزييف البضاعة المحلية ليظن المشتري أنها مستوردة يدخل في هذا الباب فهو ترويج للسلعة بالكذب والتزييف وهو عمل محرم كما هو واضح . انتهى..

التدليس في البيع

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة .

-فقد قال رسول الله : “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”

-وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : “من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه” .

-وقال : “من غشنا فليس منا” ولهذا يؤدب الحاكم المدلس؛ لحق الله ولحق العباد .