الحوالة لغة: مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي “نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه”، وهي بهذا المعنى تختلف عن الحوالة المصرفية التي تجريها المصارف، وهي “عملية نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من بلد إلى آخر، وما يستتبع ذلك من تمويل العملة المحلية بالأجنبية، أو الأجنبية بأجنبية أخرى، وعرفتها موسوعة البنوك الإسلامية بأنها “أمر صادر من مصرف لآخر، أو لفرع من فروع نفس المصرف لدفع مبلغ معين لشخص معين بناء على طلب عملائه.
وتنقسم الحوالات النقدية إلى قسمين:
أ – حوالات داخلية: وهي عملية نقل البنك النقود من مكان لآخر بنفس الدولة بناء على طلب عملائه، وشريطة أن يقوم طالب التمويل بإيداع المبلغ المطلوب تمويله لدى البنك، أو أن يكون له حساب جار يغطي به هذا المبلغ المراد تحويله، ثم يقوم البنك بتحويله إلى الشخص الذي يحدده العميل على عنوانه.
ب – حوالات خارجية: وهي عملية نقل البنك للنقود من دولة إلى أخرى، سواء كان هذا النقل وفاء لثمن بضاعة، أو سدادًا لدين أو الاستثمار في الخارج، ويشترط لها قيام العميل بإيداع المبلغ المراد تحويله أو أن يكون له حساب جار يغطي به تلك الحوالة، ويتقاضى البنك عمولة أو أجرة على ذلك.
وبالنسبة للحوالات الداخلية التي تتم بعملة واحدة كعملة البلد، فإنها لا تخرج عن كونها وكالة بأجرة، حيث إن المصرف ما هو إلا منفذ لطلب العميل، والوكالة جائزة شرعًا بأجرة، وبدون أجرة.
أما الحوالات الخارجية فإنها تتضمن أكثر من معاملة فهى بالإضافة إلى الوكالة بأجرة تشتمل على بيع وشراء العملات الأجنبية، فيستفيد البنك في هذه الحالة بالإضافة إلى الأجرة فرق السعر بين العملتين على أساس أن سعر الصرف في اليوم نفسه الذي يخطر فيه البنك المحلي البنك الخارجي المحول إليه، ومن المعروف أن سعر الصرف للعملات الأجنبية يتحدد يوميًا تبعًا لظروف العرض والطلب لكل عملة، كذلك فإن لكل عملة سعر بيع يرتفع قليلاً عن سعر الشراء ومن هنا يربح البنك الفرق بين السعرين.
وهذه المعاملة تسمى بالصرف، ومن شروط الصرف في الفقه الإسلامي التقابض في مجلس العقد باتفاق الفقهاء، وهذا الشرط غير متحقق في الحوالات الخارجية بحسب الظاهر.
ويجاب عن ذلك بأن البنك بمجرد الاتفاق مع العميل طالب التحويل واستلام المبلغ يقوم حالاً بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة بعملية التحويل ويسلم العميل في مجلس العقد إشعارًا بذلك يقوم مقام القبض.
وبناء على ذلك يجوز للمصارف الإسلامية وغيرها العمل في الحوالات النقدية خارجية كانت أو داخلية بالضوابط السابقة.