يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-:
لم ترد هذه المسألة بنصها في الكتاب والسنة وإنما هي من فروع قوله تعالى : [ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ]( النساء : 12 ) فقد قالوا : إن الكلالة من لا ولد له ولا والد , وأن المراد بالأخ والأخت هنا الإخوة لأم فقط ؛ لأن الكلام في ميراثها , وذلك مأثور , فهم من أصحاب الفرائض , ومعلوم أن الوارثين على قسمين :
-أصحاب فرض وهم الذين لهم حصص معينة بالنص.
-وعصبات وهم الذين لهم ما يبقى بعد تلك الحصص , وفي الغالب يكون حظهم أوفر .
فالسؤال ههنا ينبغي أن يكون عن حكمة كون الإخوة لأم أصحاب فرض إذا ورثوا دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب , وهي أنهم لبعدهم جعل لهم حصة معينة هي السدس للواحد والثلث للجمع مهما كثروا, ولو كانوا عصبة لأخذوا التركة كلها أو جلها في بعض الأحوال كما يأخذها الأخ الشقيق .
فإذا اجتمع جمع كثير من الإخوة لأم مع أخ شقيق واحد كان لهم الثلث وله الثلثان , وكذلك الأخ لأب عند عدم الشقيق .
فكما نرى أن العصبة أفضل, ولذلك كان الأولاد عصبات وهم أقوى الوارثين, ولما كانت القاعدة في الإرث أن يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم ويأخذ العصبات الباقي؛ اتفق في هذه الصورة أن لا يبقى لهم شيء, والمسائل النادرة لا تبطل القواعد المطردة هذا ما جرى عليه أصحاب هذا القول .
وهناك قول آخر وهو التشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لأم , وروي أن المسألة وقعت على عهد عمر رضي الله عنه فقال : لم يزدهم الأب إلا قربًا , وورث الجميع ، وعليه ابن مسعود وزيد أعلم الصحابة بالفرائض وشريح القاضي والشافعية وهو أقرب إلى العدل على أنه اجتهادي.