لا بأس بأن يحج المسلم من مال غيره إن أمن على نفسه المنة ، وإن أحب أن يكون حجه من ماله فذلك أعظم لأجره.

وأما من يقوم بإحجاج الناس من ماله فإننا ننصحه أن يوجه ماله لأبواب أحوج وأولى كإطعام الفقراء، وإغاثة الملهوفين ، ومساعدة المنكوبين.

يقول الشيخ ابن باز لا حرج في ذلك إذا رافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على نفقة الغير؛ فلا بأس، ولكن إذا حج من نفقته وماله؛ يكون أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة غيره لها مصالح دينية، تفقه في الدين وتعلم، هذا فيه مصلحة كبرى، ولو على حساب غيره، لا بأس طيب حتى يستفيد من العلم.انتهى

وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يحج الإنسان على نفقة غيره ، سواء كان ذلك الغير ابنه أو أخاه أو صديقه . . الخ ، ولا يؤثر ذلك على صحة الحج ، وليس من شروط صحة الحج أن ينفق الإنسان على الحج من ماله .

سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تكلف مضيفها بنفقة الحج كاملة هل يصح حجها ؟

فأجابت :

أداؤها الفريضة لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (11/34) .

وسئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن حكم الحج من نفقات الحاكم . فأجابت :

يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ، لعموم الأدلة اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (11/37) :

إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح اهـ .

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً (11/40) عمن فاز في مسابقة دينية وكانت جازتها الحج :

يجزئ حجك ، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك اهـ .