حرص الإسلام أشد الحرص على صيانة الأعراض، وحث على عدم الخوض فيها، وحرم كل ما يؤذي المسلم في عرضه، ولكن هناك أمور استثناها الشرع الحكيم من هذا الحكم، فيحرم التشهير بالأشخاص إلا في حدود معينة منها: المصلحة العامة، ومن الأمور التي تجيز التشهير بالآخرين أيضًا، أن يكون التشهير متعلقا بالمجاهرين بمعاصيهم، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا غيبة لفاسق مجاهر بفسقه، وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجوز إلا لمصلحة راجحة وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وهو الذي نختاره.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويكون التشهير جائزا لمن يجاهر بالمعصية في الأحوال الآتية :
أ – بالنسبة لمن يجاهر بالمعصية , فيجوز ذكر من يتجاهر بفسقه ; لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به , ولا يعتبر هذا غيبة في حقه ; لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له . قال القرافي : المعلن بالفسوق – لأنه لا يتألم إذا سمعه , بل قد يسر بتلك المخازي , وكثير من اللصوص تفتخر بالسرقة والاقتدار على التسور على الدور العظام والحصون الكبار , فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم . وفي الإكمال في شرح حديث مسلم : { من ستر مسلما ستره الله } قال : وهذا الستر في غير المشتهرين . وقال الخلال : أخبرني حرب : سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة . وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي ﷺ : { ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسق المعلن بفسقه , وشارب الخمر , والسلطان الجائر }.
ب – إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم. أهـ