جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
يجوز على مذهب أحمد بن حنبل على أكثر نصوصه أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه . وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق . وقد يروى ذلك عنه ; لكن الأول أكثر في كلامه . ففي جامع الخلال عن أبي طالب : سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها : تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة ؟ قال : لا بأس به .
وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني ؟ قال : لا بأس به .
وقال أحمد بن حنبل : قال عمي : كل شرط في فرج فهو على هذا . والشرط الواحد في البيع جائز إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها ; لأنه شرط لامرأته الذي شرط . فكره عمر أن يطأها وفيها شرط . وقال الكرماني سأل أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها ؟ فكأنه رخص فيه . ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن ؟ فلا يقربها . يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود . فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقايلة . وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط وربما تأولوا قوله : ” جائز ” أي العقد جائز وبقية نصوصه تصرح بأن مراده ” الشرط ” أيضا . واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله : ثلاثة من الصحابة .
وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان : أنه اشترى من صهيب دارا وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده .
وجماع ذلك : أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة . فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض التصرفات.