لا وزر على من كان صائماً صيام نفلٍ فأفطر بسبب التعب، أو بأي سبب آخر كحضور ضيفٍ على رأي الجمهور، ولكن يستحب أن يصوم يوماً مكان اليوم الذي أفطره، وما دام قد نوى نيةً خالصةً فله بها أجر إن شاء الله تعالى.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
روى أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم أن الرسول ـ ﷺ ـ ناول أم هانئ ـ رضي الله عنها ـ يوم الفتح شراباً فقالت: إني صائمة. فقال: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر).
وروى البخاري وغيره أن سلمان الفارسي الذي آخى النبي ـ ﷺ ـ بينه وبين أبي الدرداء ، زار أبا الدرداء، ولما صنع له طعاماً يأكل منه، وكان أبو الدرداء صائماً، قال سلمان: قال ما أنا بآكلٍ حتى تأكل، فأكل، ثم قال له بعد قيام آخر الليل: إن لربك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعط كل ذي حقٍّ حقّه”.
ولما علم النبي ـ ﷺ ـ بما حدث بينهما قال: ( صدق سلمان ).
وروى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ أن أبا سعيدٍ الخدري صنع طعاماً للرسول ـ ﷺ ـ مع أصحابه فقال واحد منهم: أنا صائم. فقال الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ( دعاكم أخوكم وتكلف لكم) ثم قال: ( أفطر، وصم يوماً مكانه إن شئت ).
من هذا يتبين أن صوم التطوع لا حرمة ولا كراهة في قطعه بالفطر إن أحس الإنسان بتعب، ونترك ثواب ما صام لتقدير الله سبحانه. فعلى الأقل له ثواب نيته.
لكن يسن لمن أفطر في التطوع أن يقضي يوماً بدله كما قال أكثر العلماء.