الجماع يبطل الصيام، ويوجب الكفارة والتوبة. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.

ويرى الشيخ القرضاوي أن الكفارة على التخيير ، أي يجوز أن يطعم مع القدرة على الصيام، ولا يجوز أن يصوم أياما بنيتي القضاء والكفارة.

ما هي كفارة افطار رمضان للمريض

يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى- إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزي عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.

أما إذا كان المرض يرجى برؤه: فإن الواجب عليه القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، الله سبحانه أوجب العدة يعني: صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة يعني: عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، فما دمت ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليه أن يقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيه الله، ثم يقضي ما عليه من الأيام، أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر، فإنه يكفيه الإطعام ولا قضاء عليه.