يقول الدكتور السيد صقر – رحمه الله تعالى –
إن هذه الشريعة – ولله الحمد – كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها .
وبناء على هذا فإن الأصل في الإنسان بملابسه أن يكون طاهراً فلا يحكم ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه إلا بيقين، وهذا الأصل يشهد له قول النبي ﷺ حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته – يعني الحدث – فقال ﷺ : ” لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . فالأصل بقاء ما كان على ماكان .
فالثياب التي يدخل بها الإنسان الحمام ويقضي بها حاجته إذا تلوثت بماء، فمن الذي يعلم إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة .
صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة، فإذا لم يتيقن الإنسان أن ثيابه أصيبت بشيء نجس، فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليه غسل ثيابه وله أن يصلي بها ولا حرج عليه.
وقد كان النبي ﷺ يتحرى الموضع الدمث من الأرض لتبوله حتى لا يصيبه الرذاذ، وكره العلماء التبول قائما تجنبا لذلك، فعلى الإنسان أن يتحرز عن إصابة جسمه وثيابه برذاذ البول أو غيره من النجاسات.
وأما إذا رأى الرذاذ يصيبه فعلا فعليه أن يمسح ثيابه ببيده مبللة بالماء الطاهر ، ويغسل ما أصيب من جسمه إن أمكنه وتيسر، وإلا يمسحه أيضا، وهذا إذا كان الرذاذ كثيرا، أما الرذاذ اليسير القليل فلا يضر ، لأنه قليل لا يمكن التحرز عنه ، وما لا يمكن التحرز عنه كعدمه.