خروج المرأة للجنازة مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على القول بالكراهة، ورجح الإمام الشوكاني جواز خروج المرأة للجنازة عند أمن الفتنة، والتزمها بآداب الإسلام في زيها ومشيتها، وإذا خرجت فلا نياحة، ولا لطم للخدود، ولا شق للجيوب.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية إلى أن النساء لا ينبغي لهن أن يخرجن في الجنازة , ففي الدر يكره خروجهن تحريما , قال ابن عابدين : لقوله عليه الصلاة والسلام : (ارجعن مأزورات غير مأجورات) . ولحديث أم عطية : { نهينا عن اتباع الجنائز , ولم يعزم علينا)، ولقوله -ﷺ- لفاطمة: ( لعلك بلغت معهم الكدى –أي المقابر-).
وأما عند الشافعية فقال النووي : مذهب أصحابنا أنه مكروه , وليس بحرام , وفسر قول أم عطية ولم يعزم علينا أن النبي ﷺ نهى عنه نهي كراهية تنزيه , لا نهي عزيمة وتحريم . وأما المالكية فقالوا: يجوز خروج كبيرة السن لجنازة مطلقا , وكذا شابة لا تخشى فتنتها , لجنازة من عظمت مصيبته عليها , كأب , وأم , وزوج , وابن , وبنت , وأخ , وأخت , أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقا .
وقال الحنابلة : يكره أن تتبع الجنازة امرأة، وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه قال : إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن , ثم قال الشوكاني : هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة.
قال الحنفية : وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت , فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها ; لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره ( لكن يمشي أمام الجنازة كما تقدم ) . وقال الحنابلة : حرم أن يتبعها المشيع مع منكر , نحو صراخ , ونوح , وهو عاجز عن إزالته , ويلزم القادر إزالته.