لا تبطل الصلاة بظهور جزء يسير من الرقبة لأنها ليست بالعورة المغلظة، ولأنها ظهرت بغير تعمد، وانكشاف اليسير من العورة لا يضر بالصلاة.
انكشاف الرقبة أو جزء منها دون علم من الشخص بالسبب المذكور لا يبطل الصلاة؛ لأن الرقبة ليست من العورة المغلظة،
قال الشيخ ابن عثيمين إن ما ظهر من العورة من غير تعمد فإن الصلاة لا تبطل به إذا كان يسيراً.
وعند المالكية أن انكشاف أطراف الحرة في الصلاة لا يبطلها، واستحبوا لها الإعادة في الوقت، قال صاحب مختصر خليل: وأعادت لكشف أطرافها وصدرها بوقت. (انتهى).
وجاء في “المغني” لابن قدامة [بتصرف]:
إن انكشف جزء من العورة يسير . لم تبطل صلاته . نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة , فاستوى قليله وكثيره , كالنظر . ولنا : ما روى أبو داود , بإسناده عن أيوب , عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : { انطلق أبي وافدا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه , فعلمهم الصلاة , وقال : يؤمكم أقرؤكم . فكنت أقرأهم فقدموني , فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة , وكنت إذا سجدت انكشفت عني , فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم . فاشتروا لي قميصا عمانيا , فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به . } ورواه أبو داود , , والنسائي أيضا , عن عاصم الأحول , عن عمرو بن سلمة , قال : { فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق , فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي } .
وهذا ينتشر ولم ينكر , ولا بلغنا أن النبي ﷺ أنكره ولا أحد من أصحابه ; ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر , كالمشي , ولأن الاحتراز من اليسير يشق , فعفي عنه كيسير الدم . إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر , ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما . واليسير ما لا يفحش , والمرجع في ذلك إلى العادة , إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها , فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة .
وقال أبو حنيفة: إن انكشف من المغلظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها , لم تبطل الصلاة . وإن كان أكثر , بطلت . ولنا , أن هذا شيء لم يرد الشرع بتقديره , فرجع فيه إلى العرف , كالكثير من العمل في الصلاة , والتفرق والإحراز , والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ .