يصح الاقتداء بالمسبوق بعد تسليم الإمام وقيامه لإدراك ما فاته؛ عند الشافعية والحنابلة، وكذلك عند المالكية إن لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام، ومنع الحنفية الاقتداء بالمسبوق، والراجح جواز الاقتداء به.
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي ، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه “بسبع وعشرين درجة.
ولا منافاة بين الروايتين، فإن ذكر القليل لا ينفى الكثير، أو لأن ذلك يختلف باختلاف المصلين وعدد الجماعة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون درجة بحسب كمال الصلاة، والمحافظة على هيئاتها وخشوعها، وكثرة الجماعة وفضلها، وشرف البقعة وغير ذلك من الميزات.
ومن الشروط التي يجب توافرها في المأموم ألا يكون أعلى حالاً من الإمام في الشروط والأركان فيلزم أن يكون مثله أو أقل منه فلا يصح اقتداء طاهر بمعذور، ولا قارئ بأمي، ولا المكتسي بالعاري، ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل عند أبى حنيفة ومالك وفي رواية عن أحمد.
أما الشافعي فيصح عنده اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث جابر بن عبد الله ﷺ أن معاذ بن جبل ﷺ كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. (متفق عليه).
ويصح عند الشافعي اقتداء من يؤدي فرضًا بمن يؤدي غيره فيقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس وهكذا، وإن كان الأفضل مراعاة الخلاف ليطمئن المرء على صحة صلاته.
وفي بعض الصور يكون اقتداء رجل بآخر كان مأمومًا مسبوقًا قام بعد سلام الإمام ليصلي ما فاته من الصلاة، فجاء هذا الرجل، واقتدى به، فإن صلاته صحيحة حتى ولو كان يؤدي فرضًا غير فرض إمامه فإن العبرة في الجماعة عند الشافعي بنية الاقتداء، والمتابعة في أفعال الصلاة ، ثم إذا سلم هذا الإمام قام المأموم ليؤدي ما بقي من صلاته(انتهى).
يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – :
للفقهاء في الاقتداء بالمسبوق خلاف :
فالحنفية قالوا: لا يَصِحُّ الاقتداء بالمسبوق بعد قِيامِه لإتمام صَلاتِه.
والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدركَ ركعةً مع إمامِه، ولكنْ لو أدْرَك أقلَّ من ركعة، صَحَّ الاقتداء به.
والشافعية قالوا: مَن اقتَدَى بمأموم مسبوق بعد أن سَلَّمَ الإمام، أو نَوَى مفارقتَه: صَحَّ الاقتداء ، وهذا في غير الجمعة أما في صلاتها فلا يَصِحُّ الاقتداء.
الحنابلة وافقوهم: على ذلك. “الفقه على المذاهب الأربعة“.
وما دام هناك اختلاف فلا يَصِحُّ التعصب لرأْي.