اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء : فالجمهور أنه لا يصح هذا وتبطل الصلاة ، ولكن الشافعية أجازوا اقتداء المفترض بالمتنفل ، كما أجازوا اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر ، بشرط عدم اختلاف الكيفية الظاهرة بين الصلاتين ، فلا يصح عندهم اقتداء من يصلي إحدى الصلوات الخمس بمن يصلي الكسوف أو الجنازة ، ولا العكس ، لاختلاف كيفية الصلاتين .

بناء على رأي الشافعية تصح صلاة من صلى العشاء خلف من يصلي المغرب .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

‏ أما اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر ‏:‏ ‏
‏ فجمهور الفقهاء ‏(‏ الحنفية والمالكية والحنابلة ‏)‏ على أنه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلي فرضا آخر غير فرض المأموم ‏,‏ فلا يصح اقتداء من يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا أو غيره ‏,‏ ولا عكسه ‏,‏ ولا اقتداء من يصلي أداء بمن يصلي قضاء ‏,‏ لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام ‏,‏ وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهما‏.‏ ‏

‏ويجوز ذلك عند الشافعية إذا توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة ‏,‏ فيصح اقتداء من يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا آخر منهما أداء وقضاء ‏‏.‏

وأما‏ اقتداء المفترض بالمتنفل ‏:‏ ‏

‏ فجمهور الفقهاء ‏(‏ الحنفية والمالكية وهو المختار عند الحنابلة ‏)‏ على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ‏,‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به ‏,‏ فلا تختلفوا عليه ‏}‏ ولقوله عليه السلام ‏:‏ ‏{‏ الإمام ضامن ‏}‏ ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام أضعف حالا من المقتدي ‏,‏ ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام ‏,‏ فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ‏.‏ ‏

‏وقال الشافعية ‏,‏ وهو الرواية الثانية عند الحنابلة ‏:‏ يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما ‏,‏ لما ورد في الصحيحين ‏:‏ ‏{‏ أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ‏,‏ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة ‏,‏ لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة ‏.‏ ‏(انتهى).

ولكن لا يجوز أن يصلي صلاةً عددُ ركعاتها أقل من ركعات الإمام ‏‏، كصلاة الصبح أو المغرب خلف من يصلي صلاةً رباعية كالعصر أو العشاء ، لأنه يحتاج إلى التسليم قبل الإمام ، أو الزيادة في عدد الركعات ، وكلاهما لا يجوز.