يقول الشيخ حسنين مخلوف ـ رحمه الله تعالى ـ:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط لصحة الجمعة أداؤها في المسجد، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا يشترط لصحة الجمعة البنيان، بل يجوز إقامتها فيما قَارَبَه من الصحراء وبهذا قال أبو حنيفة لِمَا رواه كعب بن مالك قال: أسعد بن زرارة أول من جمَع بنا في “هزم النبيت” من “حرة بني بياضة” في نقيع يقال له: “نقيع الخضمات” .
وقال عطاء: وكان ذَلِكَ بأمر الرسول ﷺ.
والنقيع: بَطْن من الأرض يُسْتَنْقَع فيه الماء مُدَّة، فإذا نَضَبَ نَبَتَ الكَلَأُ، وحَرَّة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة. وكان الأصل عَدَمَ اشتراط ذلك، ولا نَصَّ في اشتراطه ولا معنَى نَصٍّ ا.هـ.
وفي المجموع للنووي الشافعي: ولا يشترط إقامتها في مسجد، ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تَكون داخلة في القرية أو البلدة مَعْدُودة في خُطَّتها، فلو صَلَّوْها خارج البلدة لم تَصِحَّ بلا خلاف سواء كانت بقرب البلدة أو بعيدًا منها، وسواء صَلَّوْها في ركن أم ساحة، ولو انهدمت أَبْنِيَة القرية أو البلدة فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها سواء كانوا في سقائف ومَظَالَّ أم لا؛ لأنه مَحَلُّ الاستيطان. قال القاضي أبو الطيب: ولا يُتَصَوَّر إقامة الجمعة عند الشافعي في غير بِناء إلا في هذه المسألة.
أما المالكية فذَهَبُوا كما في الشرح الكبير إلى أن المَسْجِدِيَّة شرط وجوب وصحة معًا أو شرط صحة فقط، ولا تَصِح في بَرَاحٍ أُحِيطَ بأحجار من غير بناء؛ لأنه لا يسمى مسجدًا إذ المسجد ما له بناء وسقف على المعتَمَد.
فلا يَصِح لأهل قرية انهدم مسجدهم وبقيَ بلا سقف أن يُؤَدُّوا الجمعة فيه إلا على القول الأول.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إن المسجد ليس شرطًا لإقامة الجمعة؛ إذ لم يُفصَّل دليل وجوبها، وأَيَّدَه بما رُوي أنه ـ ﷺ ـ صلى الجمعة في بطن الوادي، وقد رَوَى ذلك أصحاب السِّيَر ومنهم ابن سعد . ا.هـ ( انتهى )
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) لحديث : { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ومعنى الائتمام الاتباع , والمتقدم غير تابع .
وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن للمأمومين متابعته في الأركان , لكنهم صرحوا بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا لضرورة (انتهى).