إسقاط الجنين من غير مسوغ شرعي يبحثه الفقهاء تحت عنوان “الجناية على نفس غير مكتملة، أو الجناية على الجنين”.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
إسقاط الجنين يوجب ما يسمَّى في الفقه بالغرة، وهي نصف عشر الدية وهي عقوبة على الفاعل بقول أو فعل، أو ترك، ولو كان هذا من الحامل نفسها أو زوجها عمداً أو خطأ.
واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
حالة سقوط الجنين ميتا:
إذا انفصل عن أمه ميتاً فعقوبة الجاني هي دية الجنين عمداً أو خطأً، وهي غرة “عبد أو أمة”، وقيمتها خمسٌ من الإبل، أي نصف عشر الدية، وتجب الدية على العاقلة، وتتعدد بتعدد الأجنة.
فإذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواء أو فعل، كأن ضربت بطنها بلا إذن زوجها فتضمن عاقلتها الدية، وقال الحنفية: إن أذن لها الزوج فلا دية عليها. والغرة تورَّث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية لذوي الفروض والتعصيب، ولا يرث الجاني الضارب منها لأنه قاتل بغير حق. وكذلك أوجب الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوبها.
حالة سقوط الجنين حيا:
إذا انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية، فقد أوجب المالكية القصاص، وقال الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية: إن الجناية على الجنين لا تكون عمداً وإنما هي شبه عمد أو خطأ فتجب عندها الدية كاملة والكفارة.