إن حمل النجاسة ومباشرتها وإزالتها ليس ناقضا من نواقض الوضوء في قول أحد نعلمه من أقوال الفقهاء، فللمرأة أن تباشر إزالة نجاسة الطفل وهي متوضئة دون أدنى خوف من فساد الوضوء ، كل ما عليها أن تغسل الموضع الذي تنجس من بدنها بالماء حينما تقوم إلى الصلاة.
والراجح أن مس ذكر الصغير لا ينتقض الوضوء، وكذلك مس ذكر الكبير- وهذا لا يتصور طبعا إلا من الزوجة تمس ذكر زوجها ، أو من طبيب معالج أو من الإنسان نفسه.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي :
والذي نرجحه هو القول الأول، وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال. وإذا كان المس بشهوة استحب الوضوء منه.
فإن الأمور التي تعم بها البلوى، وتقع كثيرا في الناس، لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، ينقل عنه، ويعرف بين المسلمين، ولا يتصور أن يختص به واحد أو اثنان منهم دون سائر الأمة.
ولم يصح حديث في هذا الأمر غير حديث بسرة بنت صفوان، والعجيب ألا ينقل هذا الأمر الذي يخص الرجال إلا امرأة. فلو صححنا حديثها لقلنا: إن الأمر فيه للاستحباب، وهو متفق مع أصلنا الذي اخترناه، وهو أن الأصل في الأوامر النبوية: الاستحباب، إلا ما قامت قرينة فيه تنقله إلى الوجوب.