رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يستطع أن يوقن بأن غده من رمضان أم لا فإنه يكفيه أن ينوي أنه صائم غدا إذا كان غده من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكليف مثل هذا الشخص بالنية الجازمة دون أن يجزم أن غدا من رمضان فيه جمع بين المتناقضين، وهو مما تتنزه عنه شريعة الإسلام.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-
أصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان : هل هو واجب ؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد .
أحدها : أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات .
والثاني :يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة .
والثالث :أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وهي اختيار الخرقي وأبي البركات .
وتحقيق هذه المسألة : أن النية تتبع العلم فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة . فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزئه ; لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته .
فإذا قيل إنه يجوز صومه، وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه . وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع، ثم تبين أنه حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيا، بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي والله يعلم حقائق الأمور .
وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين ،ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين .