جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مع التصرف :-

إبدال المنذور والموقوف بخير منه جائز كما في إبدال الهدي : يرجع إلى سببين :
السبب الأول :-

الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل الشيء المنذور ، بحيث لا يعود صالحا للانتفاع به: كالفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو- لعجزه ، أو كبره ، أو تغير أدوات الحرب – فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه .
والمسجد إذا خرب ما حوله – بحيث لم يعد حوله عمران ولا ناس – فينقل المسجد إلى مكان آخر ، إذا لم يعد لقائه حاجة ، . أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه : فهذا كله جائز ; فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه .

السبب الثاني :-
الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه ، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء .

ثم استدل ابن تيمية على صحة هذا القول بالأدلة الآتية :-
الدليل الأول : أن عمر بن الخطاب – رضي [ الله ] عنه – نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر ; وصار الأول سوقا ، فهذا إبدال لساحة المسجد .
وأما إبدال بنائه ببناء آخر ; فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء غير بنائه الأول وزادا فيه .

الدليل الثاني :– ثبت في الصحيحين  (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ; ولجعلت لها بابين ؛ بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه ) . فظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا هذا السبب لغير صورة المسجد الحرام لأن المصلحة تقتضي ذلك، وهو أعظم وقف في الإسلام .
وأما ما وقف للغلة والاستثمار إذا أبدل بخير منه : مثل أن يقف دارا أو بستانا أو قرية تكون ثمرتها وربحها قليلا ، فيبدلها بما هو أنفع للوقف : فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء : مثل أبي عبيد في قاضي مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من مكان إلى مكان آخر للمصلحة .
لكن هناك من يمنع من ذلك كالشافعي وغيره لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة ..

الدليل الثالث :– بجواز الإبدال في المنذورات ; لأن الذبح عبادة لله وذبح الأفضل أحب إلى الله تعالى .
قال القاضي أبو يعلى في : ” التعليق : من عين أضحية وحددها ، يجوز له أن يبيعها ، ويشتري أفضل منها ، فإذا كانت قد زادت عنده وكبرت ، وولدت ، فلا بد أن يراعي أن يأتي بأفضل منها ومن ولدها .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

المذهب عند المالكية والحنابلة , وهو الوجه الصحيح لدى الشافعية : أن من نذر نذرا معينا وغير مطلق فعليه إخراجه مما عينه , ولا يجوز العدول عن المعين إلى غيره بدلا أو قيمة . وفي ذلك خلاف. ويرى الحنفية جواز ذلك مطلقا , كما يجوز عندهم العدول عن الواجب إلى القيمة في النذور , واستثنوا نذر العتق والهدي والأضحية .

والله تعالى أعلم.