المطلقة لا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة، والفقهاء قد اختلفوا في أقل مدة للعدة، فقال الإمام أحمد: إن أقل مدة للعدة تسعة وعشرون يوما ولحظة، وقال المالكية بأنها اثنان وثلاثون يوما ، وقال أبو يوسف ومحمد ـ صاحبا الإمام أبي حنيفة ـ : أقلها تسعة وثلاثون يوما ، وقال الإمام أبو حنيفة : أقلها ستون يوما، والراجح هو رأي الإمام أبي حنيفة.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق:
إذا كانت المُطَلَّقة تَعْتَدُّ بالأقراء فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى: (والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنفسِهن ثلاثةَ قُروء) (البقرة: 228) .
وقد اختلف الفقهاء في معنى القُرْء، فقال الحنفية والحنابلة: إن القُرْء هو الحَيْض. وقال المالكية والشافعية: إن القُرْء هو الطُّهْر .
ومعرفة انتهاء العِدَّة يكون بإخبارها في مدة تحتمل انقضاء العدة ؛ لأن العدة لا تُعْلَم إلا من جهتها .
وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة يحتمل انقضاء العدة فيها :
فيرى الإمام أحمد بن حنبل أن أقل مدة يحتمل فيها أن تنقضيَ بها عدةُ المرأة ثلاث حِيَض هي تسعة وعشرون يومًا ولحظة .
وقال المالكية: إن أقل مدة تنقضي بها عدة المرأة هي ثلاثة قروء (أطهار) وهذه المدة هي اثنان وثلاثون يومًا ولحظات وساعة .
وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) من الحنفية : إن أقل مدة تنقضي بها عدة المرأة هي تسعة وثلاثون يومًا .
وقال الإمام أبو حنيفة إن أقل مدة تصدق فيها المرأة بانقضاء عدتها ستون يومًا من وقت حصول الطلاق؛ وذلك لأنها تحتاج في انقضاء عدتها إلى حصول ثلاثَ حَيْضَات كاملة وطُهْرَين يتخلَّلانِها، وأكثر مدة الحيض عنده عشر أيام، وأقل مدة الطهر الفاصل بين الحَيْضتين خمسة عشر يومًا، فتحتاج الثلاث حَيْضات إلى ثلاثين يومًا، ويحتاج الطُّهْران إلى ثلاثين يومًا، فإذا مضى عليها من وقت طلاقها أقلُّ من ستين يومًا وادَّعت أنها قد انقضت عدتها برؤيتها الحيضَ ثلاث مرات فإنها لا تُصَدَّق في دعواها .
أما إذا ادَّعت أنها انقضت عدتها برؤيتها الحيضَ ثلاث مرات كوامل، ومضى على ذلك أكثر من ستين يومًا من تاريخ طلاقها فإنها تُصَدَّق في ذلك، وعليها أن تَحْلِفَ اليَمين على رؤيتها الحيضَ ثلاث مرات كوامل .
وقد ذُكِرَ في كتاب الأحوال الشخصية للإمام أبو زهرة ص 315، 381، 382 “أن أقل مدة للعدة ستون يومًا عند أبي حنيفة وهو الراجح، وتسعة وثلاثون يومًا عند الصاحبين “.