-الضابط في الجماع ألا يأتي الرجل زوجته في دبرها ، أي أن يولج ذكره في محل الأذى الدائم ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس فهذا مما لا يجوز للرجل و يجب أن يمنع عنه ، هذا هو الضابط في المعاشرة الجنسية أما ما وراء ذلك فهو مباح للزوجين ولهما أن يستمتعا بالجنس بأي طريقة كانت و بأي هيئة يريدونها بشرط اجتناب ماحرم الله تعالى .
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج ، قال الله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ). أهـ

-أما عن تقبيل فرج الزوجة فالاستمتاع بالزوجة ليس قاصرا على الجماع  فقط، بل يجوز للزوجين أن يستمتع كل واحد بصاحبه بالطريقة التي تحلو لهما ، المهم أن لا يجامعها – لا يدخل ذكره في فرجها- وقت الحيض ، وأن لا يدخل ذكره في دبرها- فتحة الشرج- وله أن ينال منها ما يشاء وقت الحيض فيما دون الجماع ، ومن ذلك أن يقوم كل منهما بتقبيل فرج الآخر إلا إذا ثبت أن في ذلك ضررا فلا يجوز. فالمقصود حصول الإعفاف وهذا يختلف باختلاف الناس ،والمهم كذلك أن لا يأتيها في دبرها .

-وأما إرغام الزوجة على ما تستقبحه فلا يجوز لأن في ذلك ضررا نفسيا عليها، وأما إرغامها على ابتلاع منيه ومذيه فلا يجوز؛ لأن المذي متفق على نجاسته بين الفقهاء، والمني مختلف فيه بين الطهارة والقذارة.

-هذا وثمة أبحاث تنذر بأمراض خبيثة تنتج عن مثل هذه الممارسات الشاذة، وإن كانت لا تزال في طور البحث، وإذا وصلت إلى درجة اليقين، أو قاربته فلا يسع الفقيه ساعتها إلا القول بالتحريم .

ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض

يقول الشيخ يوسف القرضاوي:
لم يغفل القرآن الجانب الحسي والعلاقة الجسدية بين الزوج وزوجته، وهدى فيها إلى أقوم السبل التي تؤدي حق الفطرة والغريزة، وتتجنب -مع ذلك- الأذى والانحراف.
فقد روي أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها، والنصارى كانوا يجامعونهن، ولا يبالون بالحيض، وإن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على الفراش ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس.
لهذا توجه بعض المسلمين بالسؤال إلى النبي عما يحل لهم وما يحرم عليهم في مخالطة الحائض فنزلت الآية الكريمة: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) سورة البقرة:222.
وقد فهم ناس من الأعراب أن معنى اعتزالهن في المحيض ألا يساكنوهن فبين النبي لهم المراد من الآية وقال: “إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم”، فلما سمع اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل يريد ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه.
فلا بأس على المسلم إذا أن يستمتع بامرأته بعيدا عن موضع الأذى. وبهذا وقف الإسلام -كشأنه دائما- موقفا وسطا بين المتطرفين في مباعدة الحائض إلى حد الإخراج من البيت، والمتطرفين في المخالطة إلى حد الاتصال الحسي.

ما هو ضرر معاشرة الزوجة وهي حائض

كشف الطب الحديث ما في إفرازات الحيض من مواد سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه، كما كشف سر الأمر باعتزال جماع النساء في الحيض. فإن الأعضاء التناسلية تكون في حالة احتقان، والأعصاب تكون في حالة اضطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية، فالاختلاط الجنسي يضرها، وربما منع نزول الحيض، كما يسبب كثيرا من الاضطراب العصبي.. وقد يكون سببا في التهاب الأعضاء التناسلية.
ولقد حدث في عصر الصحابة أن واحدا من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب ثم راح استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري فقال له: حَرُمت عليك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين، الحديث عن الرسول “الرضاع في الحولين” والله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان ينبت اللحم وينشذ العظم في السنتين الأوائل، بعد ذلك لا عبرة بالرضاعة، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فللرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها.

تقبيل فرج الزوجة

أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا نستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.أهـ

المعاشرة بين الزوجين

يقول للدكتور صلاح الصاوي ـ أمين عام مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية:

الأصل هو حل المعاشرة بين الزوجين على أي وجه كانت لقوله تعالى [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم] أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في قبلها.

وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من الأنصار(وهم أهل وثن) مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت، إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله ، فأنزل الله عز وجل : ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. والمراد بموضع الولد قُبلها.

مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر

من الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر . فلكل منهما مداعبة فرج الآخر بيده أو بفمه أو بأي عضو من جسده ما لم يترتب على شيء من ذلك ضرر من باب الطب فينهى عنه لعموم الأدلة التي تحرم الضرر والضرار.

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.

هل يجوز اتيان الزوجة في الدبر

الإتيان في الدبر فهو محرم بلا نزاع ، لما روي من قوله : ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أبو داود