يجوز للوصي أن يأخذ أجرة على تنفيذ الوصية مقابل العمل الذي يقوم به، لأن الوصي مثله مثل الوكيل، والوكيل يجوز له أن يأخذ أجراً على ما يقوم به بسبب الوكالة، فكذلك حال الوصي .
وقد نص المالكية: على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال اليتيم، فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته، فإن تورع عن ذلك، فهو خير له، وبهذا قال الحنابلة أيضاً .
وقال الشافعية: إذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً، فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله، فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه ولو لكفايته، وإن كان أباً أو جداً أو أماً فلا يأخذ من ماله شيئاً إن كان غنياً، فإن كان فقيراً فنفقته على الطفل، وله أن ينفق على نفسه من ماله بالمعروف، ولا يحتاج إلى إذن حاكم.