إذا كانت الإفرازات التي تخرج من المرأة مرضية فإنه يكفيها وضوء واحد لكل صلاة، وإذا أرادت التخفيف فيمكنها الجمع.
الإفرازات إذا كانت لها سيلانا من الودي والمذي بنفسه فحكمها أن تتوضأ لكل صلاة كما ثبت ذلك في السنة النبوية، أو إذا أرادت للتخفيف عن نفسها عندما يكون الزحام في مكان الوضوء فحكمها أن تتوضأ وتجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر ـ المغرب والعشاء.
أما إذا كان السلس ماء غير المذي والودي مثل الماء الذي ينزل عادة من النساء فذلك لا يعتبر ناقضا للوضوء؛ لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ، المرأة التي ينزل منها مثل ذلك الماء تعتبر متوضئة ويكون ذلك الماء مثل العرق الذي يخرج من الإنسان وغيره من الإفرازات التي يفرزها البدن ولا تكون ناقضة للوضوء.
ويقول محمد سعدي :
خروج شيء من السبيلين المعتادين وهما القُبُل والدُّبُر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء.
والإفرازات المرضية هي التي تخرج من الإنسان دون أن يتحكم فيها مثل سيلان المذي أو الودي أو البول أو المني، فهذه السوائل في الأمور الطبيعية يتحكم بها الإنسان، أما إذا غلبت على الشخص وخرجت منه فإنها تأخذ حكم المرض، ويعتبر عذراً لا يلزم معه إعادة الوضوء والصلاة فهذه مشقة عظيمة، والله تعالى قد خفف علينا بقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} بل يكفي أن يتوضأ للصلاة المفروضة، وينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث ، لأن الحدث دائم ، ويتوضأ لكل صلاة.