سمعت قولا مأثورًا يقول " من صلى أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعدها حرم الله جسده على النار.. فما مدى صحة هذا القول؟ وإذا كان ورد فما نصه المروي، وما عدد ركعات سنة الظهر، قبله وبعده وإذا صليتها أربعًا، فهل أصليها ركعتين ركعتين، أم أصليها متصلة بتسليمة واحدة وهل إذا فاتتني سنة الظهر قبلا أو بعدًا أقضيها أم لا؟
ما حكم الوقوف على رجل واحدة في الصلاة ؟ وإذا كان لا يجوز فما الحكم لو كان بالمصلي وجع أو كان مأموما وأطال الإمام حتى شعر بتعب ؟ وما الحكم لو صلى وأمامه نار؟
هل من الحديث ما يقال: " الشِّفاء في ثلاث، شربة عسل، أو شرطة مِحجم أو كَيّة نار، وأكره أنْ يكتوى " وهل الأخذ بغير هذه الوسائل في علاج الأمراض يُعد خروجًا على ما جاء بالسُّنّة؟
هل من الحديث "إذا التقى المُسلمان بسيْفَيهما فالقاتِل والمَقتول في النّار" وهل ينطبق على ما حدث بين علي ومعاوية؟
كنت في زيارة للمدينة المنورة، وحرصت على أن أصلي في مسجد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربعين صلاة، لكن موعد سفري منعني من صلاة هذا العدد فما رأي الدين في ذلك؟