تعرف على حكم من تزوج إمرأة على أن بصرها ضعيف بشكل يسير ثم تبين أنه أكثر من اليسير فهل يجوز له أن يطلقها وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟
المؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده. أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق. جاء في كتاب المغني لابن قدامة :- “يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا ,
الصداق الذي يدفعه الرجل للزوجة منه جزء مؤجل، فمتى يجب دفع هذا الجزء؟ هل يُدفع عند الطلاق، أو عند الوفاة باعتباره من الديون التي يجب أداؤها؟ أم يسقط بالوفاة؟
هل تستحق الزوجة الزانية المعترفة بزناها مؤخر الصداق عند طلاقها؟
ما هو الوقت الذي يجب أن يؤدي فيه الزوج مؤخر الصداق، وهل هو مرتبط بانفصال الزوجين؟