قول آمين بعد الفاتحة لمن يصلي منفردا
ما قولكم في رجل لا يأتي بـ(آمين) في شيء من الصلاة إلا في حال الاقتداء وإذا سئل عن ذلك أجاب: لم يرد فيه حديث صحيح صريح يقتضي ذلك إلا في هذه الحال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين)، ومع ذلك فإني عند الإتيان به في غير حال الاقتداء أخاف الالتباس بالقرآن والزيادة عليه بما ليس منه، فحينئذ لا أحب الإتيان به إلا في ذلك الحال، هل يكون تاركًا للسنة أم لا؟