شراء بعض السلع المنتشرة في الأسواق،وادخارها ؛انتظارًا لعلو سعرها ،لا مانع منه شرعًا،إلا أن يكون قوتًا ، على ألا يكون السعر فاحشًا ،أويكون البيع فيه غش ، وليس هذا من الاحتكار المحرم .يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر : يجوز للمسلم أن يحتكر ما ليس قوتًا للمسلمين ، ولا ما تدعو الحاجة إليه
في بعض الأسواق رجال يحملون معهم ثيابا في أكياس مغلقة يبيعونها للناس دون أن يسمحوا لهم بفتح أكياسها والتفتيش فيها للتأكد من صلاحيتها وخلوها من العيوب، وكذلك يوجد في أسواق الفاكهة من يبيع أقفاصا من الفواكه من الفواكه المختلفة وهي مغلقة لا يعرف المشتري وزوها ولا عدد ثمراتها، ولا يعرف إن كانت كلها جيدة أم بعضها جيد وبعضها ردئ فالمشتري على حسب حظه، فهل مثل هذا البيع يجوز شرعًا؟
ما حكم الشرع في إرجاع مقدم مبلغ من المال خاص بشراء قطعة أرض زراعية خاصة بي علمًا بأنه تم الاتفاق على أن يسدد المشتري كامل المبلغ خلال 3 أشهر، علمًا بأن الطرف الثاني استلم الأرض بعد دفع العربون مباشرة، غير أنه بعد انقضاء خمسة أشهر تراجع في إتمام عملية الشراء بعذر أن الأسعار قد هبطت وطالب بإرجاع المقدم الذي استلمته منه فقط.