من شروط البيع الصحيح أن يكون الشيء المبيع معلوم الذات والقدر والصفة، فلا يجوز للبائع أن يبيع شيئًا لإنسان إلا إذا عرضه عليه وبين له صفته وحاله ومقداره وغير ذلك من الأمور التي تنفي الجهالة عنه وإلا كان البيع غير صحيح لما فيه من الغش والخداع والغرر، وهذا النوع من البيع يسمى بيع المنابذة والملامسة روى البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم.
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه: “أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن المنابذة ـ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ـ ونهى عن الملامسة” والملامسة لمس الثوب دون أن ينظر إليه.
البيع حسب الحظ والنصيب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة