مسئولية ناقل الدم الملوث بالإيدز
كانت عائلةً تُعالَج من مرض عُضال في أحد المستشفيات، وأثْناء ذلك تَمَّ نقل دمٍ مُلوَّث إليهم، وهذا الدَّم كان يَحتوِي مرَضِ الإيدْز. فتَمَّ رفْع دعوى على إدارة المُستشفى باعتبارها المسئولة عن استيراد هذا الدم الملوَّث من الخارج، والذي أدَّى إلى وفاة اثنين من أفراد العائلة. فدافعَتْ إدارة المستشفي بعدم مسؤوليتها، باعتبار أن الحادث كان من عام 1982، وأنه لم يكن في ذلك الوقت، يُعرف أن في الدم مرضًا يُسمَّى الإيدْز. و بالأصحِّ لمْ تكُن هناك اكتشافات طبِّية، لفحْصِ الدَّم لبيانِ احْتِوَائه على مَرَض الإيدْز. والسؤال المطْروح: ما مسئولية المستشفى عن التعويض؟ في ضَوء قواعد المباشَرة والتسبُّب في الفقه الإسلامي، مع العِلم أن الطَّبيب مسئوليته تَقُوم على الخطأ، ولا خَطَأَ هُنا على الطبيب المُعالِج، إذ إنه يُمْكن اعتبارُه آلةً لنقْل الدَّم إلى المَرِيض. وإذا اعتبرنا فِعْل المستشفى من قَبِيل التَّسبُّب، فالمُتسبِّب يُشْترط له التَّعدي. فهلْ من الممكن إلحاق فعل المستشفى باستيراد دمٍ ملوَّث، بأحْوال المباشَرة واعتبار فِعْل الطبيب المُباشَرَة مُجرَّد آلة؟