الإيدز يدخل ضمن جملة الأمراض المعدية التي تستوجب فسخ النكاح بل هو أخطرها، فإذا كان هذا المرض قبل العقد فإن الطرف الآخر يملك فسخ النكاح ، وإن نشأ بعد العقد فالمسألة خلافية فمنهم من قال للمرأة الخلع، وللزوج الطلاق . والرأي الثاني يثبت الفسخ مطلقا.

يقول الشيخ فهد اليحيى من علماء المملكة العربية السعودية:
لا ريب أن مرض الإيدز من أعظم العيوب التي يملك بها أحد الزوجين الفسخ، وإذا ‏كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيراً منها دون مرض ‏الإيدز في الخطورة، لا سيما وأنه من الأمراض المعدية – نسأل الله السلامة منه-.‏

وعمدة الفقهاء في باب العيوب ما ثبت عن عمر –رضي الله عنه- في الموطأ من التفريق ‏بالبرص والجنون والجذام روي عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال:”أيما رجل تزوج امرأة وبها ‏جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها” ‏‏والإيدز شبيه بالجذام بل هو أقبح وأخطر منه، ولكن مما ينبغي معرفته أن العيب ‏الذي يملك به أحد الزوجين الفسخ حين يوجد في الآخر هو ما كان موجوداً قبل العقد لا ‏بعده، فإن وجد العيب بعده فلا يملك أحد الزوجين الفسخ،وإنما للزوج الطلاق وللمرأة ‏الخلع، هذا أحد القولين.

وفي المسألة قول آخر: أن العيب يثبت به الفسخ سواءً كان قبل ‏العقد أو بعده، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة.‏
فعلى القول الأول إن كان هذا المرض قد نشأ بعد العقد لأي سبب من الأسباب فلا يثبت به ‏الفسخ.‏
وننبه هنا إلى أن الفسخ في هذه الحال يرجع إلى القاضي، وكثير من أهل العلم يجعل الفسخ في ‏هذه الحال متوقفاً على حكمه ولا يملك أحد الزوجين مستقلاً ذلك.‏

وأما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له، ومع ذلك فيجب أن ‏يدرك من رضي به خطورته وأنه معدٍ وحينئذٍ فقد يقال بأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة.
‏والأمر الآخر أن هذا المرض إن كان ناشئاً عن علاقة محرمة فإن الرضا بمن فعل ذلك قبل أن ‏يتوب ليس من سمات ذوي العفاف والإيمان.