مسألة وقف النقود مما اختلف فيها العلماء، والراجح هو الجواز بشرط الاتجار بها والمضاربة فيها، فيصح وقف النقد لينتفع به.

حكم وقف النقود

يقول أ.د. عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة ـ الكويت:

يجوز وقف النقود بشرط الانتفاع بها في نحو المضاربة بها، كما لو جعلت وديعة في البنك، فيكون البنك مضاربًا، يأخذ نصيبه المتفق عليه، وينفق باقي الربح في أوجه الخير.
وقد نص الحنفية والمالكية على جواز وقف النقود قال ابن عابدين: “يصح وقف كل منقول جرى تعامل الناس به كفأس وقدوم، ودارهم ودنانير

وسئل الإمام الأنصاري من أصحاب زفر من الحنفية فيمن وقف الدراهم أيجوز ذلك قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه (حاشية ابن عابدين)
كما يمكن أن توقف النقود للسلف، قال الدسوقي: “وقف العين يجوز قطعًا، وهو نص المدونة، والمراد وقفه للسلف، ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه” (حاشية الدسوقي) والشافعية على قولين، قول بجواز وقف النقود، وقول بالمنع، ومنعها الحنابلة، لكن منعهم لوقف النقود، بسبب أنها لا ينتفع بها موقوفة، أو أن النقود إنما وجدت لتكون ثمنًا.
قال ابن قدامة الحنبلي: “ولا يصح وقف الدراهم والدنانير؛ لأن تلك المنفعة ليس المقصود الذي خلقت له الأثمان” (المغني والمجموع) كما اتفق الفقهاء على عدم جواز وقف النقود للتزين بها؛ لأنه انتفاع غير مقصود.
ويظهر أن الرأي الأول للحنفية والمالكية ومن وافقهم حجته قوية، فإن مقصود الوقف بقاء الأصل وتسبيل المنفعة، ووقف النقود يحقق ذلك، ويغل ريعًا، ويحتمل اليوم أن يكون ريعًا ذا بال، بل قد تكون أوجه نشاطه ووقفه كثيرة متنوعة ومخاطره محدودة.