يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
لا شك أن الذباب والناموس من الحشرات الضارة التي يسعى الإنسان إلى التخلص منها بشتى الوسائل والسبل وهذا أمر مشروع وجائز بل مطلوب شرعاً لما في القضاء على هذه الحشرات من النفع للإنسان ودفع الضرر عنه وخاصة إذا كانت أعدادها كبيرة . وقد قرر العلماء جواز قتل كل حيوان مؤذ .
والقضاء على هذه الحشرات جائز فيما أرى بأي وسيلة تتخذ لذلك سواء كان عن طريق رشها بالمبيدات الحشرية أو باستخدام الأجهزة الكهربائية أو غير ذلك وأعتقد أن قتلها بواسطة الجهاز الكهربائي لا بأس فيه ولا حرج في ذلك ولا يدخل استعماله تحت حديث ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) . وأصل هذا الحديث هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( بعثنا رسول الله ﷺ في بعث ، فقال : إذا وجدتم فلاناً وفلاناً – وهما من كفار قريش – فأحرقوهما بالنار . ثم قال ﷺ حين أردنا الخروج : إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يُعَذِبُ بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ) .
فقتل الذباب والناموس بالجهاز الكهربائي لا يدخل في هذا النهي الوارد في الحديث لأنه يطلب شرعاً قتل الحيوانات والحشرات الضارة .
ولا حرج أيضا في وضع جهاز قتل الحشرات في المسجد ، وينبغي وضعه في مؤخرة المسجد مثلاً حتى لا يشغل المصلين عن صلاتهم، لأنه لا يجوز وضع شيء في المسجد فيه تشويش على المصلين .