جمهور الفقهاء يشترطون الولي في النكاح سواء كانت الزوجة مسلمة أم كتابية، وفقدان هذا الركن يؤدي إلى بطلان عقد النكاح.
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ما يلي:
أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة بقوله عز وجل: (وَالمحصَناتُ من المؤمِناتِ، والمحصَناتُ من الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ .. الآية) (المائدة: 5)
والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. واتفق الجمهور على أن الزانية المسلمة إن تابت يجوز نكاحها، ويظهر أن الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن أقلعت عن الزنا .
أما إذا كانت مصرة عليه فلا يجوز الزواج منها. وإن كان الحرج الذي يتعرض له المسلم في الزواج بسبب الإقامة في البلاد الغربية ولا يمكنه الزواج من فتاة من أهل بلده، فلا بأس من اختيار فتاة في بلاد الغرب كتابية.
أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح عند جمهور العلماء إذا كانت مسلمة ووليها مسلم، كذلك جمهور الفقهاء يراعون هذا الشرط في الكتابية عند زواجها من مسلم، وذلك راجع إلى أن موافقة ولي الزوجة كانت عرفاً حتى في غير المجتمعات الإسلامية.
وإن كان الحال قد اختلف في المجتمعات المعاصرة لغير المسلمين فصارت أكثر قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطاً لصحة النكاح، وعقد الزواج الذي يعقده المسلم على إمرأة أجنبية يخضع لقانون بلدها، فإن كانت موافقة وليها ليست شرطاً في ذلك القانون فلا بأس بذلك، وإلا وجب الالتزام به.
وفي جميع الأحوال فالنصيحة للمسلم أن يحرص على موافقة أهلها ما أمكن فذلك أولى لدوام الصلة .