إذا شك الناذر في نوع المنذور أو نسيه فعليه كفارة يمين عن كل نذر نذره، وأما النية مع  إطلاق النذر فقد ذكر الأحناف أن النية كالنطق فيتقيد بها النذر المطلق، وإن كان الظاهر من قوله ” من نذر نذرا لم يسمه” أنه لا يدخل فيه ؛ لأنه جعل الفرق بين النذر المبهم والمحدد التسمية وليس النية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

لو شك الناذر في نوع المنذور هل هو صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؟ تلزمه – عند جمهور الأئمة – كفارة يمين , لأن الشك في المنذور كعدم تسميته .انتهى.

وجاء في فتح القدير من كتب الأحناف عن النذر المبهم غير المسمى :-

……..تلزمه كفارة يمين , هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم , فإن كان نوى بقوله علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة . قال الحاكم : وإن حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين , ولا شك أن قوله { من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين } رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا إلا أنه لما نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة ; لأنها مسماة بالكلام النفسي , فإنما ينصرف الحديث إلى ما لا نية معه من لفظ النذر .