الإجهاض محرم من أول يوم من بداية الحمل عند جمهور الفقهاء ، وهو المفتى به الآن في المجامع الفقهية ، وتزداد الحرمة كلما مرت الأيام على الحمل ، حتى إذا بلغ أربعة أشهر ( 120 يوما) فتكون الحرمة قاطعة مؤكدة ، ويجب بالإجهاض دية للجنين ، يرثها أقاربه ويحرم منها من قام بالإجهاض أو شارك فيه ، وفي كل الحالات تجب التوبة من هذه الجريمة .
إلا إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم بقرار لجنة طبية موثوق بها فيجوز الإجهاض .
حكم الإجهاض في الدين:
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
لا يحل الإجهاض في شريعة الإسلام لا في الفترة الأولى للحمل ولا بعد ذلك، وهو يتفاوت في الإثم بحسب مراحل الحمل، ففي أول الحمل أخف إثما وكلما زادت مدة الحمل تأكد التحريم، فإذا بلغ الحمل 120 يوما أصبح محرما قطعا، وعد نوعا من القتل يستوجب دية قدرها نحو 213 جرامًا من الذهب، تعطي للوارث الذي لم يشارك في عملية الإجهاض.
ولا يستثنى في هذه الحالة إلا الخوف على حياة الأم، ولا يجوز الإقدام عليه حينئذ إلا بتقرير طبيب مختص يقضي بأن استمرار الحمل فيه تعريض الأم للموت.
هل تجب الكفارة في الإجهاض:
إذا وقع الإجهاض في فترة ما قبل 120 يوما، فإنه لا تلزم معه دية ولا كفارة محددة، لكنه معصية يجب الاستغفار منها والتوبة والعهد على عدم العودة لمثلها، ولو أن الأم التي أجهضت أرادت مع ذلك أن تتصدق فهو خير وينفعها إن شاء الله ، وقد قال الله تعالى: “إن الحسنات يذهبن السيئات” (هود: 114).